حسم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مهمة تعيين وريث للعرش السلطاني ووضع الأمر بالدرجة الأولى بيد مجلس العائلة الحاكمة، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد، قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
ومنذ توليه الحكم قبل نحو أربعين عاما لم يعين السلطان قابوس وهو ثامن سلطان من أسرة البوسعيد، وليا للعهد، وكان السلطان تولى الحكم في العام 1970 بعد انقلابه على أبيه السلطان سعيد بن تيمور.
ومع إطاحة حكم العقيد القذافي في ليبيا أصبح السلطان قابوس بن سعيد عميدا للحكام العرب من حيث طول فترة الحكم، حيث كان يسبقه القذافي في هذا المكان بعام واحد، حين تولى الحكم بانقلاب الفاتح من سبتمبر 1969.
وأصدر السلطان قابوس، مرسوما سلطانيا في هذا الخصوص تم بموجبه تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، إيمانا من السلطان بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور. وقرر أن تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة، وأن يلغى كل ما يخالف هذا
نص التعديلات على النظام الأساسي للدولة في عمان
ﻣﺴﻘﻂ / ﻓﻲ 19 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ :
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ / 2011 / 99/ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ
ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ , ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ , ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ , 96 /101 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ , ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ .
ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 21 : ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1432 ﻫـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 19 : ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2011 ﻡ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻭﻻ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 6/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗﻲ :
ﻣﺎﺩﺓ : /6 / ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ، ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻗﺪﻡ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 42 / ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺳﺎﺩﺳﺎ، ﻧﺼﻬﺎ ﺍﻻﺗﻲ :
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺅﻫﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /44/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ , ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗﻲ :
- ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ , ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ , ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /56/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗﻲ :
ﻣﺎﺩﺓ : /56/ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ , ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺓ : /58/ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ :
– 1 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
– 2 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺎﺩﺓ / 58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ : ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ، ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ .
ﻣﺎﺩﺓ / 58 / ﻣﻜﺮﺭﺍ : /1/ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
- ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ .
- ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ .
- ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ
- ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ .
- ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺩﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
- ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ .
- ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ .
- ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ /58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ : /2/ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ /1/ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻵﺗﻲ :
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
- ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻟﻮ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ .
ﻣﺎﺩﺓ /58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ : /3/ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ , ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (4) ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (5) ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
-ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
- ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
- ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (6) ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ . ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (10) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻻﺗﻲ :
- ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ .
- ﺍﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ .
- ﺍﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭ ﻟﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (11) ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ، ﻭﺗﺠﺮﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﻭﻻ يﺠﻮﺯ ﻣﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ :(12) ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻨﺎ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (13) ﺍﺫﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻭﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻠﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (14) ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ :(12) ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻨﺎ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (13) ﺍﺫﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻭﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻠﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (14) ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (15) ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺗﻴﺔ:
ـ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ـ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ .
ـ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ .
ـ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
ـ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (16) ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ، ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (17) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻻ ﺍﺫ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (18) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺻﺮﻑ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ، ﻓﺎﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻮﺯﻩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭﺻﺮﻑ ﻟﻪ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ، ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻳﻄﺔﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (19) ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻞ .
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (20) ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ـ ﻛﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺴﻪ ـ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻻﺗﻴﺔ:
" ﺍﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻥ ﺍﻛﻮﻥ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭﺑﻼﺩﻱ ، ﻭﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ، ﻭﺍﻥ ﺍﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻻﺻﻴﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺍؤﺩﻱ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ . "
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ (58)ﻣﻜﺮﺭﺍ : (21 ) ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣن ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔﺃﻭﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍً : (22) ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ: (23 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (21 ) ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔﺃﻭﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍً : (22) ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ: (23 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
مادة (58) مكررا (24): لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولةومجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (25): يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به، واصول المناقشة والتصويت، والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس او تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26): يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية اشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
مادة (58) مكررا (27): استثناء من أحكام المادة 58 مكررا (26)، يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ اعلان نتائج تلك الانتخابات.
مادة (58) مكررا (28): لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي
مادة (58) مكررا (29): تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مادة (58) مكررا (30): يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
مادة (58) مكررا (31): تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مادة (58) مكررا (32): يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
مادة (58) مكررا (33): تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (58) مكررا (34): إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (35): تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان لإصدارها.
وفي حال اجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده الى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية الى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين واحالتها الى الحكومة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس، وتتبع بشأن اقرارها أو تعديلها واصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35).
مادة (58) مكررا (37): تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (38): تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (39): لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالتها الى مجلس الدولة لمناقشتها وابداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة اعادتها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مادة (58) مكررا (41): تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام إليها الى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة (58) مكررا (42): على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (43): يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (44): على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.
وإلى ذلك، فالسلطان المولود العام 1940، هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي الأزدي، فهو بذلك السلطان الثامن المنحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741م وتعد هذه الأسرة من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة في عالمنا العربي، حيث انقضت مائتان و سبعون سنة على توليها زمام الحكم في البلاد.
والسلطان هو الابن الوحيد لسعيد بن تيمور. وكان تلقى دروس المرحلة الابتدائية والثانوية في صلالة والهند، وفي سبتمبر من عام 1958 أرسله والده إلى إنجلترا حيث واصل تعليمه لمدة عامين في مؤسسة تعليمية خصوصا في سافوك، ثم التحق في 1960 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية كضابط مرشح، حيث أمضى فيها عامين من عمره درس خـلالها العلوم العسكرية وتلقى فنون الجندية، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم انضم إلى إحدى الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية - قبل الوحدة الألمانية - حيث أمضى ستة أشهر كمتدرب في القيادة العسكرية.
بعد أن أتم تلك الفترة المهمة، والتي شكلت خبراته العسكرية للمراحل التي تلت، عاد إلى بريطانيا حيث درس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلي، وأكمل دورات تخصصية في شئون الإدارة وتنظيم الدولة. ثم هيأ له والده الفرصة التي شكلت جزءاً من اتجاهه بعد ذلك، فقام بجولة حول العالم استغرقت ثلاثة أشهر، زار خلالها العديد من دول العالم، عاد بعدها إلى السلطنة 1964 حيث أقام في مدينة صلالة.
وفي العام 1970 ارتقى عرش السلطنة، مدشنا بذلك مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها استندت إلى الانفتاح مع دول العالم.
ومنذ توليه الحكم قبل نحو أربعين عاما لم يعين السلطان قابوس وهو ثامن سلطان من أسرة البوسعيد، وليا للعهد، وكان السلطان تولى الحكم في العام 1970 بعد انقلابه على أبيه السلطان سعيد بن تيمور.
ومع إطاحة حكم العقيد القذافي في ليبيا أصبح السلطان قابوس بن سعيد عميدا للحكام العرب من حيث طول فترة الحكم، حيث كان يسبقه القذافي في هذا المكان بعام واحد، حين تولى الحكم بانقلاب الفاتح من سبتمبر 1969.
وأصدر السلطان قابوس، مرسوما سلطانيا في هذا الخصوص تم بموجبه تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، إيمانا من السلطان بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور. وقرر أن تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة، وأن يلغى كل ما يخالف هذا
نص التعديلات على النظام الأساسي للدولة في عمان
ﻣﺴﻘﻂ / ﻓﻲ 19 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ :
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ / 2011 / 99/ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ
ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ , ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ , ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ , 96 /101 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ , ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ .
ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 21 : ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1432 ﻫـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 19 : ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2011 ﻡ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻭﻻ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 6/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗﻲ :
ﻣﺎﺩﺓ : /6 / ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ، ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻗﺪﻡ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 42 / ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺳﺎﺩﺳﺎ، ﻧﺼﻬﺎ ﺍﻻﺗﻲ :
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺅﻫﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /44/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ , ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗﻲ :
- ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ , ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ , ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /56/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗﻲ :
ﻣﺎﺩﺓ : /56/ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ , ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺓ : /58/ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ :
– 1 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
– 2 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺎﺩﺓ / 58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ : ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ، ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ .
ﻣﺎﺩﺓ / 58 / ﻣﻜﺮﺭﺍ : /1/ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
- ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ .
- ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ .
- ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ
- ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ .
- ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺩﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
- ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ .
- ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ .
- ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ /58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ : /2/ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ /1/ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻵﺗﻲ :
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
- ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻟﻮ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ .
ﻣﺎﺩﺓ /58/ ﻣﻜﺮﺭﺍ : /3/ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ , ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (4) ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (5) ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
-ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
- ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
- ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (6) ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ . ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (10) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻻﺗﻲ :
- ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ .
- ﺍﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ .
- ﺍﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭ ﻟﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .
- ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .
ﻣﺎﺩﻩ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (11) ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ، ﻭﺗﺠﺮﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﻭﻻ يﺠﻮﺯ ﻣﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ :(12) ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻨﺎ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (13) ﺍﺫﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻭﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻠﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (14) ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ :(12) ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻨﺎ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (13) ﺍﺫﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻭﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻠﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (14) ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (15) ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺗﻴﺔ:
ـ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ـ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ .
ـ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ .
ـ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
ـ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (16) ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ، ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (17) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻻ ﺍﺫ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (18) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺻﺮﻑ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ، ﻓﺎﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻮﺯﻩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭﺻﺮﻑ ﻟﻪ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ، ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻳﻄﺔﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (19) ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻞ .
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
ﻣﺎﺩﺓ(58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (20) ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ـ ﻛﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺴﻪ ـ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻻﺗﻴﺔ:
" ﺍﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻥ ﺍﻛﻮﻥ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭﺑﻼﺩﻱ ، ﻭﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ، ﻭﺍﻥ ﺍﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻻﺻﻴﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺍؤﺩﻱ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ . "
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ (58)ﻣﻜﺮﺭﺍ : (21 ) ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣن ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔﺃﻭﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍً : (22) ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ: (23 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ : (21 ) ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻧﻮﺍﺑﻬﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔﺃﻭﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍً : (22) ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ (58) ﻣﻜﺮﺭﺍ: (23 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
مادة (58) مكررا (24): لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولةومجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (25): يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به، واصول المناقشة والتصويت، والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس او تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26): يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية اشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
مادة (58) مكررا (27): استثناء من أحكام المادة 58 مكررا (26)، يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ اعلان نتائج تلك الانتخابات.
مادة (58) مكررا (28): لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي
مادة (58) مكررا (29): تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مادة (58) مكررا (30): يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
مادة (58) مكررا (31): تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مادة (58) مكررا (32): يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
مادة (58) مكررا (33): تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (58) مكررا (34): إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (35): تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان لإصدارها.
وفي حال اجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده الى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية الى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين واحالتها الى الحكومة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس، وتتبع بشأن اقرارها أو تعديلها واصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35).
مادة (58) مكررا (37): تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (38): تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (39): لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالتها الى مجلس الدولة لمناقشتها وابداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة اعادتها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مادة (58) مكررا (41): تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام إليها الى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة (58) مكررا (42): على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (43): يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (44): على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.
وإلى ذلك، فالسلطان المولود العام 1940، هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي الأزدي، فهو بذلك السلطان الثامن المنحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741م وتعد هذه الأسرة من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة في عالمنا العربي، حيث انقضت مائتان و سبعون سنة على توليها زمام الحكم في البلاد.
والسلطان هو الابن الوحيد لسعيد بن تيمور. وكان تلقى دروس المرحلة الابتدائية والثانوية في صلالة والهند، وفي سبتمبر من عام 1958 أرسله والده إلى إنجلترا حيث واصل تعليمه لمدة عامين في مؤسسة تعليمية خصوصا في سافوك، ثم التحق في 1960 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية كضابط مرشح، حيث أمضى فيها عامين من عمره درس خـلالها العلوم العسكرية وتلقى فنون الجندية، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم انضم إلى إحدى الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية - قبل الوحدة الألمانية - حيث أمضى ستة أشهر كمتدرب في القيادة العسكرية.
بعد أن أتم تلك الفترة المهمة، والتي شكلت خبراته العسكرية للمراحل التي تلت، عاد إلى بريطانيا حيث درس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلي، وأكمل دورات تخصصية في شئون الإدارة وتنظيم الدولة. ثم هيأ له والده الفرصة التي شكلت جزءاً من اتجاهه بعد ذلك، فقام بجولة حول العالم استغرقت ثلاثة أشهر، زار خلالها العديد من دول العالم، عاد بعدها إلى السلطنة 1964 حيث أقام في مدينة صلالة.
وفي العام 1970 ارتقى عرش السلطنة، مدشنا بذلك مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها استندت إلى الانفتاح مع دول العالم.